الصفحة 89 من 125

أو نحوه بأحد النقدين إلى أجل ثم أخذ عما في الذمة من جنس المبيع أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة فهذا لا يصح على المعتمد وإن كان غير ذلك كقيمة متلف أو أجرة ونحو ذلك فيجوز أن يأخذ عما في الذمة عن النقد عرضًا وبالعكس بل يجوز أخذ أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه كما في حديث ابن عمر . وأما أخذ الثمار في السلم فرصًا فالذي يتوجه عندنا الجواز إذا كان الثمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين ؛ لحديث جابر المخرج في الصحيح فيكون من باب أخذ الحق والإبراء عما بقي والله سبحانه وتعالى أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت