هذه مسائل سئل عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فأجاب والسائل عامي . بسم الله الرحمن الرحيم أما المفقود فلا يحكم بموته إلا بعد أربع سنين ، وإذا أخذ الكفار مال مسلم وتملكه مسلم آخر بشراء أو هبة لم يكن لصاحبه الأول عليه طريق لانتقال ملك الأول عنها ، لأن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر والاستيلاء كما هو مذهب أحمد في إحدى الروايتين وهي المذهب ، ومذهب مالك وأبي حنيفة ، لكن يكون صاحبه أحق به بالثمن بعد قسمه أو شرائه . والنخلة: ما تصير وفقًا إلى بشهادة رجلين مقبولين . والوالد: إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها المعطي ولم يعط الآخرين لم يرجعوا عليه ، والبيع يصح إذا انقطع الخيار ولو كان بدون القيمة . والبعير: إذا غدت عينه وهو مثل فاطر ذبحت ، ولا علم القصاب أنها غادية إلا بعد ما ذبحها فلا له طلابه . ورد الدين على المعسر ما يجوز لا ثمن زاد ولا غيره ، وإذا أوفاه بالعقد الفاسد مثل الرد على المعسر ماله إلا رأس ماله ، ويصح قسم الدين في الذمة: وإذا استغرق دين من عليه الدين لم يصح الرهن إلا بأمر الديانين . وإذا اختلف المقرض والمقترض ، فقال المقترض أقرضتك ، وقال الآخر أرهنتني فالقول