فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 1051

صحيحه 1/ 113، رقم 226 نا أبو موسى نا محمد بن جعفر نا معمر عن الزهري قال أخبرني سهل بن سعد فذكره.

قال ابن خزيمة عقب الحديث:"في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد ابن جعفر أعني قوله: أخبرني سهل بن سعد. وأهاب أن يكون هذا وهمًا من محمد بن جعفر أو ممن دونه؛ لأن ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث عن الزهري قال: أخبرني من أرضى عن سهل بن سعد عن أبّي بن كعب. هذه اللفظة حدثنيها أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب حدثنا عمّي قال حدثني عمرو. وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار؛ لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسّان محمد بن مطرف، عن أبي حازم عن سهل بن سعد".

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1/ 397:"صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري. كذا قال، وكأنّه لم يطّلع على علته، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل، نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضًا من طريق أبي حازم عن سهل، ولهذا الإسناد أيضًا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم".

فقه الباب والجواب عن أقوال الصحابة فيه:

قال الترمذي في سننه 1/ 185:"وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحدٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبيِّ ابن كعب، ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا".

وقال ابن المنذر في الأوسط 2/ 77:"وقد اختلف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم في هذا الباب، فممن روي عنه أنه قال: لا غسل عليه، أو قال: الماء من الماء. عليٌ وابن مسعود وأبو سعيد وابن عباس وأبي وسعد بن أبي وقاص ورافع بن خديج وأبو أيوب، وقال زيد بن خالد: سألت خمسة من المهاجرين فكلهم قالوا: الماء من الماء، وروي ذلك عن عروة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت