والحاكم في المستدرك 1/ 296، رقم 662 أخبرنا الحسن بن حليم المروزي أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان،
كلهم عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبد الله [1] عن الحسن [البصري] عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يبول الرجل في مُسّتحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه. وإسناده حسن.
أقوال النقاد في الرواية المرفوعة:
قال الترمذي في سننه 1/ 32:"هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله".
وقال الترمذي في العلل 1/ 29:"سألت محمدًا [البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: لا يُعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني، وروى معمر فقال: عن أشعث بن عبد الله عن الحسن".
وقال ابن المنذر في الأوسط 1/ 332:"وقد دفع حديث عبدالله بن مغفل بعض أصحابنا وقال: لم يروه غير أشعث الحداني عن الحسن، ووقفه سائر من رواه".
وقد فهم من كلام الترمذي والبخاري والعقيلي في ضعفائه 1/ 29 إعلالهم للمرفوع، وترجيح البخاري والعقيلي للموقوف، والله أعلم بالصواب.
وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 1/ 78:"إسناده صحيح". فحكم على ظاهر السند.
(1) هو: (أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني بمهملتين مضمومة ثم مشددة الأزدي بصري يكنى أبا عبد الله وقد ينسب إلى جده وهو الحملي بضم المهملة وسكون الميم صدوق من الخامسة، خت 4) التقريب رقم 527. وانظر التهذيب 1/ 310، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 1/ 430: (قول العقيلي"في حديثه وهم"ليس بمسلم إليه، و أنا أتعجب! كيف لم يخرج له البخاري و مسلم) .