"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". ففرق بين قتاله وسبابه وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفر, ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العلمي لا الاعتقادي, وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان, وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم. ... وقال - رحمه الله: ... فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق, وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقا وإنه فسق بذلك المحرم ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه.
وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه إذ المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان [1] . ... وقال أبو عبيد بن سلام: وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبت علي أهلها كفرًا ولا شركًا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. ا. هـ. [2]
*** كما أنه يقال: ... *** أن الكفر في النصوص التي استدلوا بها قد جاء نكرة، والكفر إذا ورد غير معرف فهو محمول على على الكفرالأصغر. ... قال ابن تيمية: وفَرْقٌ بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة» وبين كُفر منكر في الإثبات. ا. هـ [3] ... *** تنبيه: ...
(1) الصلاة وحكم تاركها (1/ 62)
(2) الإيمان لأبي عبيد (ص/34)
(3) اقتضاء الصراط المستقيم (ص/237)