فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 105

6.أن كل نجسٍ يسيرٍ عرفًا فهو معفوٌ عنه على الصحيح من دون تفريق، و أن الصلاة في المقبرة جائزة إذا أمنت النجاسة، و أن الصلاة الوسطى العصر، وهذا القول هو الأقوى من جهة الأدلة. وأن الصلاة الليل سنة مؤكدة، لتظاهر الأدلة في ذلك، وكذلك صلاة كسوف القمر سنة، وقد اتفق الفقهاء على سنيتها.

7.أن الإختلاف في آخر وقت العشاء: إنما هو في وقت الإختياري، ومعناه أن المختار أن لا تؤخر عن هذا الوقت، وتجوز بعده إلى طلوع الفجر. وأنه لا تعارض بين أحاديث التغليس وأحاديث الإسفار، لأنه يمكن الجمع بينهما بأن بداية الصلاة تكون بغلس، وينتهي منها وقت الإسفار، ويمكن أن يقال: يجوز التغليس ويجوز الإسفار، وإن كان التغليس أفضل.

8.أن المأموم لا تجوز له القراءة خلف الإمام، و يقرأ فيما أسر، أن الدعاء بين السجدتين مستحب، خلافا لمن نفى ذلك، و أن مسابقة الإمام تبطل الصلاة، لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة.

9.أن المستحب الأفضل والأكمل في التسليم من الصلاة التسليمتان، الأولى عن اليمين، والأخرى عن الشمال، و أن من سلم عن يساره ثم لم يسلم أخرى (عن يمينه) حتى تكلم، فإنه لا تبطل صلاته، أنه لا يشرع القنوت في الصبح يوميًا. و أن المسافر يجمع بين الصلاتين مطلقًا جدّ به السير أم لم يجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت