4 -ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة [1] .
قال الشيخ الطوسي: لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه، فان نقله كان ضامنا له ان هلك، فان لم يجد له مستحقا جاز له نقله ولا ضمان عليه أصلا [2] .
وللشافعي في ذلك قولان، أحدهما: أنه يجزيه، والآخر لا يعتد به [3] .
(1) ـ منهاج الصالحين 1: 367.
(2) ـ الخلاف 2: 28.
(3) ـ الخلاف 2: 28، والأُم 2: 81، والمجموع 6: 221.