فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 63

الثاني: نصاب البقر: وفيها نصابان كالآتي:

النصاب من البقر ... المقدار الواجب فيها

30 ـ 39 ... تبيع] وهو ما دخل في السنة الثانية[.

40 ـ 60 ... مُسنّة]وهي الداخلة في السنة الثالثة [.

فإذا كان مالكًا للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلًا ـ فحال عليه الحول، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره، تكررت لعدم نقصانه ـ حينئذ ـ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا، لم تجب إلاّ زكاة سنة واحدة لنقصانه ـ حينئذٍ ـ عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه الحوال، لم يؤد زكاتها، وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين، إلى أن ينقص عن النصاب.

الثالث: نصاب الغنم:

قال الشيخ الطوسي: زكاة الغنم في كلّ أربعين شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى الأربعمائة ففي كل مائة شاة، وبهذا التفصيل قال النخعي والحسن بن صالح بن حي ً [1] .

وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك إلاّ أنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة، ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعًا كما جعلناه [2] .

وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذة، وقد بيّنا الوجه فيها، وهو اختيار المرتضى [3] .

وقال ابن قدامة: صدقة الغنم واجبة بالسنة والإجماع، أما السنة فما روى أنس في كتاب أبي بكر الذي ذكرنا أوله قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا

(1) ـ الخلاف 2: 21، المجموع 5: 417، وبداية المجتهد 1: 254، وبدائع الصنائع 2: 28، والمغني لابن قدامة 2: 463، وعمدة القاري 9: 21، البحر الزخار 3: 165.

(2) ـ المدونة الكبرى 1: 313، واللباب 1: 144، والمجموع 5: 417، وبداية المجتهد 1: 253، والبحر الزخار 3: 165، الخلاف 2: 21.

(3) ـ جمل العلم والعمل: 126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت