فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 63

وممّا ورد في وجوبها، ما روي عن ابن عمر أنّه قال: إنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كلّ حرّ أو عبد ذكر أو أُنثى من المسلمين [1] .

وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه خطب في يوم عيد الفطر وقال: أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيّكم، وفريضية واجبة من ربكم، فليؤدها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم، ذكرهم وأُنثاهم أو صغيرهم وكبيرهم، وحرّهم ومملوكهم، عن كلّ إنسان منهم صاعًا من تمر، أو صاعًا من برّ، أو صاعًا من شعير [2] .

وما روي عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلّى الله عليه وآله زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات [3] .

وما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سألته عمّا يجب على الرجل في أهله صدقة الفطرة؟ قال: تصدّق عن من تعول من حرّ أو عبدٍ أو صغير أو كبيرٍ من أدرك منهم الصلاة [4] . أي صلاة العيد.

ومنها ما روي عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة؟ فقال: على الصغير والكبير والحرّ والعبد عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب [5] .

ومنها ما روي عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما غلق عليه بابه [6] .

اختلفت الأخبار على من يجب زكاة الفطرة، كما اختلف الفقهاء في ذلك أيضًا.

(1) ـ سنن النسائي 5: 48.

(2) ـ وسائل الشيعة 9: 327 حديث 12145.

(3) ـ سنن أبي داود 2: 111 حديث 1609.

(4) ـ وسائل الشيعة 9: 327 حديث 12139.

(5) ـ المصدر السابق حديث 12144.

(6) ـ المصدر السابق حديث 12151.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت