فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 63

فقال الشيخ الطوسي: المعادن كلّها يجب فيها الخمس من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ونحوها مما ينطبع ومما لا ينطبع كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها، وكذلك القير والموميا والملح والزجاج وغيره [1] .

وقال السيد السيستاني: المعدن كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها، يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج [2]

وقال أبو حنيفة: كلما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة ففيه الخمس، وما لا ينطبع فليس فيه شيء مثل الياقوت والزمرد والفيروزج فلا زكاة فيه لأنه حجارة [3] .

وقال أبو حنيفة ومحمد: في الزيبق الخمس [4] .

وقال أبو يوسف لا شيء فيه، ورواه عن أبي حنيفة [5] .

وقال الشافعي: لا يجب في المعادن شيء الا الذهب والفضة فان فيها الزكاة، وما عداها ليس فيه شيء انطبع أو لم ينطبع [6] .

وقال الشيخ الطوسي أيضا: كلّما يخرج من لؤلؤ أو مرجان، أو زبرجد، أو در، أو عنبر، أو ذهب، أو فضة فيه الخمس إلاّ السمك وما يجري مجراه. وكذلك الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق وغيره من الاحجار والمعادن. وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري وأبو يوسف [7] .

(1) ـ الخلاف 2: 116.

(2) ـ منهاج الصالحين 1: 386.

(3) ـ المبسوط 2: 212، وشرح فتح القدير 1: 537 و 541، الخلاف 2: 116.

(4) ـ المبسوط 2: 213، وشح فتح القدير 1: 541، الخلاف 2: 116.

(5) ـ المبسوط 2: 213، الخلاف 2: 116.

(6) ـ الأُم 2: 42، ومختصر المزني: 53، وكفاية الأخيار 1: 117، ومغني المحتاج 1: 394، والمبسوط للسرخسي 2: 211.

(7) ـ الخلاف 2: 91 - 92، الخراج: 70، النتف في الفتاوى 1: 178، المبسوط للسرخسي 2: 212 - 213، تبين الحقائق 1: 291، المحلى 6: 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت