فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 63

قال الشيخ الطوسي: مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء. وبه قال أبو حنيفة [1] .

وقال الشافعي وأكثر أصحابه: مصرفها الزكاة، وبه قال مالك والليث بن سعد [2] .

وقال المزني وابن الوكيل من أصحاب الشافعي: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات، وأمّا مصرف حق الركاز فمصرف الفيء [3] .

قال الشيخ الطوسي: يجب الخمس في ج المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها ومؤنها، واخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء [4] .

وقال السيد السيستاني: ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والاجارات وحيازة المباحات، والأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاص أو العام إذا صار ملكا مطلقا للموقوف عليه [5] .

(1) ـ الخلاف 2: 124، والمجموع 6: 102.

(2) ـ المجموع 6: 101 - 102، وفتح العزيز 6: 103.

(3) ـ المصدر السابق.

(4) ـ الخلاف 2: 118.

(5) ـ منهاج الصالحين 1: 392.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت