جدول نصاب النقدين الدراهم والدنانير (الفضة والذهب) وفيهما نصابان كالآتي:
حدّ النصاب 200 درهم فضة ... المقدار الواجب فيه 5 دراهم
وكلّما زاد أربعون درهما، كان فيها درهمًا واحدا، وما دون المائتين عفو، وكذا ما بين المائتين والمائتين والأربعين.
حدّ النصاب 20 مثقال من الذهب ... المقدار الواجب فيه نصف مثقال
فما زاد عليه ففي كل أربع دنانير عُشر دينار، وليس في ما دون العشرين مثقالًا زكاة، ولا ما بين العشرين والأربعة والعشرين مثقالًا زكاة