فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 63

النصاب من الإبل السائمة ... المقدار الواجب فيها

121 ... فما فوقه ... وفي كلّ أربعين بنت لبون، في كل خمسين حقّة، فإن كان العدد مطابقًا للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة، عُمل على الأربعين ـ كالمائة والستين ـ وإذا كان مطابقًا للخمسين، عُمل على الخمسين ـ كالمائة والخمسين ـ وإن كان مطابقًا لكل منهما كالمائتين، تخيّر المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين وإن كان مطابقًا لهما معًا كالمائتين والستين، عمل عليهما معًا، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلاّ فيما دون العشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت