فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 183

وقيل: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور [1] .

وقيل:"وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور" [2] .

وعرفه الآمدي:"فقال: الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع" [3] .

التعريف المختار:

"هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته في عصر على حكم شرعي".

فقولنا:"اتفاق"يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير.

وقولنا:"المجتهدين"قيد في التعريف يخرج العامة, وغير المجتهدين.

وقولنا"من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -"قيد ثاني احتراز من اتفاق أهل الشرائع السابقة.

وقولنا:"بعد وفاته"قيد ثالث حتى لا يدخل الإجماع في حياته لأنه غير معتبر.

(1) إرشاد الفحول 1/ 193.

(2) الإبهاج 3/ 349.

(3) الإحكام للآمدي 1/ 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت