فهرس الكتاب
وقيل: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور [1] .
وقيل:"وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور" [2] .
وعرفه الآمدي:"فقال: الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع" [3] .
التعريف المختار:
"هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته في عصر على حكم شرعي".
فقولنا:"اتفاق"يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير.
وقولنا:"المجتهدين"قيد في التعريف يخرج العامة, وغير المجتهدين.
وقولنا"من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -"قيد ثاني احتراز من اتفاق أهل الشرائع السابقة.
وقولنا:"بعد وفاته"قيد ثالث حتى لا يدخل الإجماع في حياته لأنه غير معتبر.
(1) إرشاد الفحول 1/ 193.
(2) الإبهاج 3/ 349.
(3) الإحكام للآمدي 1/ 95.