قال الوزير ابن هبيرة [1] : (( أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم، عاقل، حر، بالغ، صحيح، مستطيع، في العمر مرة واحدة ) ) [2] .
وقال ابن المنذر [3] : (( وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.
ثم قال: وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح, أو حج الصبي ثم بلغ , أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام )) [4] .
وقال الرملي [5] : (( اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج ) ). [6]
وقال الحطاب: (( وأجمعوا على أنه لا يجزيه إذا بلغ من الفريضة , إلا فرقة شذت فقالت: يجزيه ولم يلتفت العلماء إلى قولها ) ) [7] .
(1) الوزير ابن هبيرة: هو يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني. فقيه حنبلي، أديب. من تلاميذه ابن الجوزي .. كان ابن هبيرة عالمًا فاضلا عابدًا عاملًا، ولي الوزارة للخليفتين المقتفى والمستنجد توفي سنة 560 هـ. (الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 251)
(2) الإفصاح 1/ 262
(3) ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم بن المنذر. النيسابوري. من كبار الفقهاء المجتهدين. لم يكن يقلد أحدًا، لقب بشيخ الحرم أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء , من تصانيفه: المبسوط في الفقه، والأوسط في السنن، والإجماع والاختلاف, والإشراف على مذاهب أهل العلم. توفي سنة 319 هـ (سير أعلام النبلاء 14/ 491 , والأعلام للزركي 5/ 214) .
(4) الإجماع لابن المنذر 56.
(5) الرملي: هو خير الدين بن احمد بن نور الدين علي الرملي .. فقيه حنفي، مفسر، محدث لغوي، مشارك في أنواع من العلوم. من تصانيفة: الفتاوى الخيرية لنفع البرية. توفي سنة 1081 هـ (معجم المؤلفين 4/ 132) .
(6) المنهاج 6/ 49.
(7) مواهب الجليل 2/ 476.