قال النووي: (( أجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون ) ) [1] .
وقال ابن مفلح: (( ولا يجب على مجنون(ع ) )).*
وقال: (( لا يجب الحج على كافر أصلي(ع ) )) [2] .
قال المرداوي: قوله (بخمسة شروط: الإسلام , والعقل , فلا يجب على كافر ولا مجنون , ولا يصح منهما) . إن كان الكافر أصليًا لم يجب عليه إجماعًا )) [3] .
وقال النووي: (( فالاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين [4] .
الحج فرض على المستطيع للإجماع )) [5] .
وقال الرملي: (( وشرط أي وشروط وجوبه أي ما ذكر من حج أو عمرة الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة إجماعًا ) ) [6] .
(1) المجموع 7/ 23.
*تدل على أن المسألة مجمع عليها.
(2) الفروع لابن مفلح 3/ 207.
(3) الإنصاف 3/ 388.
(4) المجموع 7/ 52.
(5) الغرر البهية 2/ 254.
(6) نهاية المحتاج 3/ 241.