فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 183

قال النووي: (( أجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون ) ) [1] .

وقال ابن مفلح: (( ولا يجب على مجنون(ع ) )).*

وقال: (( لا يجب الحج على كافر أصلي(ع ) )) [2] .

قال المرداوي: قوله (بخمسة شروط: الإسلام , والعقل , فلا يجب على كافر ولا مجنون , ولا يصح منهما) . إن كان الكافر أصليًا لم يجب عليه إجماعًا )) [3] .

وقال النووي: (( فالاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين [4] .

الحج فرض على المستطيع للإجماع )) [5] .

وقال الرملي: (( وشرط أي وشروط وجوبه أي ما ذكر من حج أو عمرة الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة إجماعًا ) ) [6] .

(1) المجموع 7/ 23.

*تدل على أن المسألة مجمع عليها.

(2) الفروع لابن مفلح 3/ 207.

(3) الإنصاف 3/ 388.

(4) المجموع 7/ 52.

(5) الغرر البهية 2/ 254.

(6) نهاية المحتاج 3/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت