فهرس الكتاب
9 -عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل وهو صائم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال (أرأيت لو تمضمضت) رواه بن خزيمة وصحح إسناده الأعظمي فهنا قاس القبلة على المضمضة فكما أن المضمضة بدون شرب الماء لا تفسد الصيام فكذلك القبلة بدون الجماع لا تفسد الصيام.
10 -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل لك من إبل؟) قال نعم قال (فما ألوانها؟) قال حمر قال (هل فيها من أورق؟) قال نعم، قال (فأنى هو؟) قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له. قال (وهذا لعله يكون نزعه عرقٌ له) متفق عليه فهنا قاس النبي صلى الله عليه وسلم ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لونه لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق.
11 -عن ثور بن زيد الديلمي أن عمر استشار في حد الخمر فقال له علي أرى أن تجلده ثمانين جلدة فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلد عمر رضي الله عنه في حد الخمر ثمانين. رواه مالك وهذا استعمالٌ للقياس من علي ووافقه عمر على قياسه ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وهذا يدل على إجماعهم على جواز القياس.
12 -قول عمر لأبي موسى الأشعري في الكتاب الذي بعثه إليه: الفهمَ الفهمَ فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى. رواه الدار قطني في سننه والبيهقي في المعرفة