2 -الزكاة هل يجب تأديتها فور مضي الحول أم يجوز التراخي.
3 -الكفارات غير المؤقتة هل يجب تأديتها فور الإمكان أم يجوز التراخي.
4 -قضاء الفوائت هل يجب على الفور أم على التراخي.
والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها.
مالا يتم الواجب الشرعي إلا به فهو واجب، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، وأمر بقصد المسجد لأداء صلاة الجماعة، وأمر بستر العورة، والأمر بستر العورة أمر بشراء ما يسترها، والأمر بالطهارة أمر بتحصيل الماء، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، نحو وجوب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب، فلا يجب على المسلم أن يسعى لتحصيل النصاب لأجل أن يزكي.
وهكذا ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، كالندب إلى التطيب يوم الجمعة ندب إلى شراء الطيب.
وهكذا أيضًا ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام كالزنا لا يتم إلا بنظرٍ وكلام وموعد ولقاء فكلها تحرم ما دامت توصل إلى الحرام، وهكذا المكروه والمباح.
وإذا فُعِلَ يخرج المأمور عن العهدة.
دلالة الأمر على الاجتزاء بفعل المأمور به
إذا فعل المكلف الأمر على الوجه الصحيح فهل يجزئه ذلك بحيث تبرأ ذمته