العموم في غير لفظ العموم كمجرد الأفعال كقول بلالٍ رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. فليس بعام ولذا قصره أهل العلم على النافلة دون الفريضة.
وقوله (وما يجري مجراه) كالقضايا المعينة مثل حديث أبي رافع رضي الله عنه قال (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار) فهذا لا يعم كل جار، لأن حكم القاضي يكون لمعين فلا يشمل غيره، والراوي ظن أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لمعين في قضيةٍ معينة هو حكم لجميع الأمة فنقل صيغة العموم، فأخطأ، وهذا رأي أكثر أهل الأصول.
ويرى آخرون منهم ابن الحاجب والآمدي والشوكاني أن هذا يعم كل جار، لأن الصحابي الراوي عدل عارف باللغة، فلا ينقل صيغة العموم وهي كلمة (الجار) المعرفة بلام الجنس إلا إذا علم أو ظن العموم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بقضاءٍ في واقعةٍ معينةٍ، ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بها، لأن حكم المثلين واحد.
والخاص يقابل العام. والتخصيص: تمييز بعض الجملة. وهو ينقسم إلى: متصل ومنفصل، فالمتصل: الاستثناء، والشرط، والتقييد بالصفة.
الخاص لغةً / الإفراد وقطع الاشتراك. يقال خصه بكذا أي أفرده به ولم يشرك معه غيره.
اصطلاحًا / لم يعرفه المصنف اختصارًا وذكر أنه يقابل العام أي يضاده فإذا كان العام يعم شيئين فصاعدًا بلا حصر، فالخاص ما لا يعم شيئين وهو