فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 79

و جاء في"كشاف القناع عن متن الإقناع"من كتب الحنابلة: والاختلاس نوع من الخطف والنهب, وإنما استخفى في ابتداء اختلاسه, والمختلس الذي يخطف الشيء ويمر به [1] .

المطلب الثالث: أنواع الاختلاس شرعا:

مما سبق يتضح أن معظم الفقهاء كانوا يعتبرون صورة واحدة من صور الاختلاس, صورة نمطية تتمثل في رجل يخالس صاحب المتاع أو البضاعة ثم يمد يده فيأخذ من بضاعته شيئا و يفر هاربا به, أو أن يأخذ ذلك الشيء غيلة و يخفيه في ثيابه أو في موضع ما ثم ينصرف دون أن يدري صاحب المتاع, لكنه يصبح موضع شبهة و تهمة عندما يكتشف الأمر.

و الحقيقة ليست هذه الصورة هي المقصودة من البحث الذي بين أيدينا, لأننا نقصد اختلاس المال العام و الاستيلاء عليه بغير وجه حق. ولإيضاح ذلك نقول: أنه يمكن تقسيم الاختلاس إلى قسمين: اختلاس خاص و اختلاس عام.

1 -الاختلاس الخاص: نعني به تلك الصورة السابقة التي تناولها الفقهاء في التعريفات السابقة, وهو اختلاس المال المملوك لشخص بعينة ملكا خاصا.

2 -الاختلاس من المال العام الذي هو موضوع البحث: يتمثل في الاستيلاء على المال المملوك للدولة أو المؤسسات العامة والذي فيه حق شائع لجميع أفراد الأمة بدون أن يكون لأحد حق أو امتياز به على وجه مخصوص, وهذه الصورة العامة يدخل فيها جرائم النهب و الابتزاز و الرشوة و تبديد المال العام و إهداره و المحسوبية و غير ذلك من صور الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق. لكن المقصود- أصالة- من هذا البحث هي تلك الصورة التي أصبحت سائدة في العصر الحديث خاصة بعد تطور النظم

(1) البهوتي, منصور بن يونس بن إدريس. كشاف القناع عن متن الإقناع. (الرياض: دار عالم الكتب, طبعة خاصة.1423 هـ- 2003 م) . (9/ 3036) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت