-الأصل في المعاملات الإباحة (الحل) .
-وسائل الحرام حرام.
-من اختلط بماله الحلال حرام أخرج قدر الحرام و الباقي حلال.
-أكل المال بالباطل حرام.
و تأسيسا على ما سبق يجب على المسلم إذا هم بمعاملة ما أن يعرف: هل هي من الحلال الطيب, عندئذٍ يقبل عليها, وإذا كانت من الحرام الخبيث يمتنع عنها.
الالتزام بإبرام العقود والعهود المطابقة لشرع الله عز وجل, و القائمة على السلامة والرضا والحق والوضوح و العدل, و مستوفية كافة الشروط الواجبة, و لقد أكد الله -سبحانه وتعالى- على هذا الضابط بقوله -عز وجل:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ [1] , و قوله -سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] "
و من مرجعية هذا الضابط من القواعد الفقهية ما يلي:
-الأصل في العقود اللزوم.
-المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حراما أو حرم حلالا.
-العبرة في العقود بالمقاصد.
(1) سورة البقرة, الآية: 282
(2) سورة المائدة، الآية: 1