فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 79

-الأصل في المعاملات الإباحة (الحل) .

-وسائل الحرام حرام.

-من اختلط بماله الحلال حرام أخرج قدر الحرام و الباقي حلال.

-أكل المال بالباطل حرام.

و تأسيسا على ما سبق يجب على المسلم إذا هم بمعاملة ما أن يعرف: هل هي من الحلال الطيب, عندئذٍ يقبل عليها, وإذا كانت من الحرام الخبيث يمتنع عنها.

الالتزام بإبرام العقود والعهود المطابقة لشرع الله عز وجل, و القائمة على السلامة والرضا والحق والوضوح و العدل, و مستوفية كافة الشروط الواجبة, و لقد أكد الله -سبحانه وتعالى- على هذا الضابط بقوله -عز وجل:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ [1] , و قوله -سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] "

و من مرجعية هذا الضابط من القواعد الفقهية ما يلي:

-الأصل في العقود اللزوم.

-المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حراما أو حرم حلالا.

-العبرة في العقود بالمقاصد.

(1) سورة البقرة, الآية: 282

(2) سورة المائدة، الآية: 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت