ب أن يكون من الموظفين في الدولة أو في المؤسسة العامة التي وقعت بها الجريمة؛ فإذا كان من غير العاملين بها كانت هذه واقعة سرقة للمال العاملا اختلاسا.
3 -المال المختلَس (بفتح اللام) : و هي العين المادية التي وقعت عليها الجريمة, و يشترط في هذه العين أن تكون: مالا محترما مباح التملك سواء كان عينا أو نقدا, ويخرج بهذا الشرط ما لا يسمى مالا كالورقة الواحدة أو حبة القمح أو كسرة الخبز, و يخرج كذلك مالا يجوز تملكه شرعا كالكلب و الخنزير و الخمر و الميتة و الدم المسفوح [1]
كما يشترط بناءا على التعريف السابق ألا يكون للمختلس شبهة في هذا المال.
(1) لا يعد هذه من المال العام الذي تتملكه الدولة المسلمة قطعا, ولكن ذكرنا ذلك بالإشارة إلى تعريف المال في الفقه الإسلامي , وتخرج هذه الأموال عن كونها مالا حتى لو استباح ولي الأمر المسلم هذه الأمور بتأويل و نحوه.