فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 4814

الأولى: يمين اللغو: تجري على ألسنة الناس لا يتعمدونها ولا يقصدونها فهذه قال الله جل وعلا عنها: (( لاَّ يُُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ ) ), يقول الرجل"بلا والله","كلا والله","اجلس والله"فهذه تجري على اللسان لم يتعمدها العبد فهذه أسماها الله جل وعلا لغوًا وأخبر جل وعلا أنه لا يؤاخذ عليها .

اليمين الثانية: تسمى اليمين المنعقدة: وهي التي قال الله جل وعلا عنها (( وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) )وهذه تكون في الأمور المستقبلية"تفعل أو لا تفعل","تترك أو لا تترك", فهذه إن وقعت على خلاف ما قلت يلزم منها كفاره اليمين .

وكفارة اليمين: واحد من ثلاث على التخيير إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة . فإن أعتق رقبة أو أطعم عشرة مساكين أو كسا إنسانًا ما يكفيه لأن تقام بلباسه الصلاة يستر عورته في الصلاة . هذه الثلاثة على التخيير فإن لم يستطع أن يحرر رقبة ولم يستطع أن يطعم عشرة مساكين ولم يستطيع أن يكسوهم ينتقل في حالة العجز عن هذه الثلاثة بالتخيير ينتقل إلى الصيام , والمشهور عند العامة أن الصيام مواز لهذه الثلاثة وهذا خطأ . فإن هذه الثلاثة بينها التخيير قال الله جل وعلا: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ ) )أي واحد من هذه الثلاثة (( فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ) )المائدة ( 89 ) . فلا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن واحدة من هذه الثلاث .

هذان الاثنان لا علاقة له بالآية , الأخير هو الذي له علاقة بالآية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت