عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء"
رواه أبو داود (4007) ، وابن ماجه (3854) .
الدليل الرابع:
عن ابن عباس رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"احذروا بيتًا يقال له الحمام"قالوا: يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض قال:"فمن دخله فليستتر". والحديث فيه جواز دخول الحمام بشرط الاستتار أي للعورة ، وليس في الحديث منع النساء من دخوله إلا بشرط وهو الاستتار للعورة فقط ، فإذًا الضرورة إلى انكشاف ما سوى العورة متحققة فيما بينهن ، وسبق تحديد العورة في حديث أبي أيوب وحديث عبد الله بن عمرو والذي جاء من طريق عمرو بن شعيب .
الدليل الخامس:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتبه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه:"بلغني أن نساءً من نساء المسلمين قبلك يدخلن الحمام مع نساء مشركات فإنه عن ذلك أشد النهي فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها غير أهل دينها".
ففي هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه النص على إباحة رؤية العورة للنساء المؤمنات فيما بينهن ويحمل على ما سوى العورة المغلظة .
الدليل السادس:
قال صلى الله عليه وسلم:"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة". ففي هذا الحديث دليل على التساوي في حدود العورة بدلالة الاقتران والقياس ، وقد ثبت عندنا أن عورة الرجل من الرجل ما بين السرة إلى الركبة فكذلك المرأة .
الدليل السابع: