حكم العباءة المفصلة للجسم والضيقة
فتوى رقم"21352"وتاريخ 9/3/1421 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبد العزيز الدهام . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم"934"وتاريخ 12/2/1421 هـ .
وقد سأل المستفتي سؤالًا هذا نصه: [ فقد انتشر في الآونة الآخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟ أفتونا مأجورين ، ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها .] .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [ الجلباب ] : هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية:
أولًا: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .
ثانيًا: أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .
ثالثًا: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .
رابعًا: ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .
خامسًا: ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .
سادسًا: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .