فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 930

فقبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم { كان العرف بين العرب قد جعل الطلاق عملا بالغ السهولة .. أما القانون الإلهي فقد سن بعض القواعد التي لا تجيز إبطال الطلاق فحسب بل التي توصى به في بعض الأحوال ..وليس للمرأة حق المطالبة بالطلاق , ولكنها قد تلتمس فسخ زواجها باللجوء إلى القاضي, وفي إمكانها أن تفوز بذلك إذا كان لديها سبب وحيه يبرره.والغرض من هذا التقييد لحق المرأة في المبادرة هو وضع حد لممارسة الطلاق ,لأن الرجال يعتبرون اقل استهدفا لاتخاذ القرارات تحت تأثير اللحظة الراهنة من النساء .وكذلك جعل تدخل القاضي ضمانا لحصول المرأة على جميع حقوقها المالية الناشئة عن إنجاز فسخ الزواج . وهذه القاعدة ,والقاعدة الأخرى التي تنص على انه في حال نشوب خلاف داخل الأسرة يتعين اللجوء إلى بعض الموفقين ابتغاء الوصول إلى تفاهم , تنهضان دليلا كافيا على أن الإسلام يعتبر الطلاق عملا جديرا باللوم و التعنيف . والآيات } القرآنية تقرر ذلك في صراحة بالغة...وثمة أحاديث نبوية كثيرة تحمل الفكرة نفسها... ))""

(( اجتنابا للإغراء بسوء ودفعا لنتائجه يتعين على المرأة المسلمة أن تتخذ حجابا , وان تستر جسدها كله,ماعدا تلك الأجزاء التي تعتبر حريتها ضرورة مطلقة كالعينين والقدمين . وليس هذا ناشئا عن قلة احترام للنساء , أو ابتغاء كبت إرادتهن , ولكن لحمايتهن من شهوات الرجال.

وهذه القاعدة العريقة في القدم , القاضية بعزل النساء عن الرجال , والحياة الأخلاقية التي نشأت عنها , قد جعلتها تجارة البغاء المنظمة مجهولة بالكلية في البلدان الشرقية , إلا حيثما كان للأجانب نفوذ أو سلطان .وإذا كان احد لا يستطيع أن ينكر قيمة هذه المكاسب فيتعين علينا أن نستنتج أن عادة الحجاب...كانت المصدر فائدة لا تثمن للمجتمع الإسلامي ))""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت