فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 930

(( ...ورد في القرآن نصوص كثيرة تثبت أن النساء لا يعاقبن في الدار الآخرة فقط على ما أتين من سيء الأعمال بل كذلك يجازين خير الجزاء على ما يعلنه من طيب أعمالهن بمثل ما يكون للرجال.وعلى ذلك نرى أن الله [سبحانه] لا تمييز عنده في الإسلام بين الأجناس ) )""

روم لاندو (15)

(( يوم كانت النسوة يعتبرن, في العالم الغربي , مجرد متاع من الأمتعة , ويوم كان القوم هناك في ريب جدي من أن لهن أرواحا , كان الشرع الإسلامي قد منحهن حق التملك. وتلقت الأرامل نصيبا من ميراث أزواجهن , ولكن البنات كان عليهن أن يقنعن بنصف حصة الذكر ..إلا أن علينا أن لا ننسى أن الأبناء الذكور وحدهم كانوا, حتى فترة حديثة نسبيا , ينالون في الديار الغربية حصة من الإرث ) )""

ايتنر (16)

(( .. إن الزواج عند المسلمين يجل عما رماهم به كتاب النصارى . والقول بأنه لا يوجد حد للزواج والطلاق عند المسلمين فغير صحيح , والطلاق عندهم ليس هو بالأمر الهين , فعدا عن وجود المحكمين فعلى الرجل أن يدفع صداقها المسمى عند إجراء العقد وهذا غالبا يكون فوق ما يقدر زوجها على إيفائه بسهولة , فمركز المرأة بالإسلام قوي مؤمن من الطلاق . إن النصارى والبوذيين يرون الزواج أمرا روحيا ومع ذلك نرى عقدة النكاح محترمة عند المسلمين أكثر مما هي محترمة في البلاد المسيحية ...ويسوءني أن اذكر ما ليس لي مناص من ذكره وهو أنني سكنت بين المسلمين أربعا وخمسين عاما ابتداءها سنة 1848 فمع وجود التساهل في أمر الطلاق عندهم وعسره عند النصارى , فقد وقع حوداث طلاق عند النصارى أكثر مما وقع عند المسلمين بكثير . وإني أقول الحق بأن الشفقة والإحسان عند المسلمين نحو عيالهم والغرباء والمسنين والعلماء لمثال مجد يجب على النصارى أن يتقدوا به ) )""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت