جـ _ أما في حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع والمكاتب وهم كفار في بلاد كافرة فهو غير جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر بالله ، جل وعلا _ فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر ، وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام وواجب على مسئولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على فصل النساء على حدة والرجال على حدة ، لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة . وأما تجريد الرجل للمرأة المسلمة من أجل علاجها فإذا دعت الضرورة إلى العلاج ولم يوجد من يعالجها سوى رجل فيجوز ذلك ولكن يكون بحضرة زوجها إن أمكن ، وإلا فيوجد نساء من محارمها ولا يجرد منها إلا ما تدعو الضرورة لكشفه من جسمها ، والأصل في جواز ذلك أدلة يسر الشريعة ورفع الحرج عن الأمة عند الضرورة كقوله تعالى: ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) وقوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .
اللجنة الدائمة
حكم عمل المرأة في مكان مختلط
س _ هل يجوز العمل للفتاة في مكان مختلط مع الرجال علمًا بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان ؟