ج28/ القول الراجح في هذه المسألة أنه إن كان الماء يصل إلى أصول رأسها من غير نقض فلا يلزمها ذلك ، وإن كان لا يصل إلا بالنقض وجب النقض وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي لغسل الجنابة - وفي رواية وللحيضة - قال:"لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"رواه مسلم ، وله أيضًا عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن . فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات"وهذا محمول على من شعرها لا يمنع وصول الماء لكثافته وكثرته إلى أصول الشعر ، أما إذا كان لا يصل الماء إلى باطن الشعر إلا بالنقض فإنه يجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والله أعلم ."
س29/ هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ؟
ج29/ فيه خلاف لكن الراجح هو المنع حتى تغتسل واختاره أبو العباس وهو قول الجمهور ، وذلك لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } والمراد بالطهر هنا هو انقطاع الدم { فإذا تطهرن } أي بالاغتسال { فأتوهن من حيث أمركم الله } فقد رتب الإتيان على شرطين: على الطهر والتطهر ، والطهر: هو انقطاع الدم ، والتطهر: هو الاغتسال . ولأن في هذا القول خروج من خلاف العلماء . والله أعلم .
س30/ ما الحكم إذا طهرت المرأة ولم تجد الماء ؟