فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 495

وقال ابن عدي: عرف بالتفسير ، فأما روايته عن ابن عباس وأبي هريرة وجميع من روى عنه ففي ذلك نظر . وإنما اشتهر بالتفسير .ا.هـ.

6 -عن مسلم بن النضر قال: كان أبو اليسر يمر بنا ونحن نلعب بالشطرنج فلا ينهانا .

قال محقق كتاب"تحريم النرد والشطرنج والملاهي"للآجري ( ص 73) : وفيه مسلم بن النضر . قال الذهبي في الميزان (4/107) : وما أدري من هو ؟ سئل عنه ابن خزيمة فما عرفه .ا.هـ.

الخلاصةُ:

لا يثبتُ شيءٌ عن الصحابةِ وغيرهم في اللعب بالشطرنجِ .

كلامُ أهلِ العلمِ على الآثارِ الآنفةِ:

قال الإمام ابن القيم في كتاب"الفروسية" ( ص 311) : ولا يُعلم أحدٌ من الصحابةِ أحلها ، ولا لعب بها ، وقد أعاذهم الله من ذلك ، وكل ما نُسب إلي أحد منهم أنه لعب بها كأبي هريرة فافتراءٌ وبَهت على الصحابة ، ينكره كل عالم بأحوال الصحابة ، وكل عارف بالآثار .ا.هـ.

وقال الإمام ابن القيم في أيضا"الفروسية" ( ص 313) : وقد صح النهي عن عبد الله بن عباس ، وعن عبد الله بن عمر ، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف في ذلك البتة .ا.هـ.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (4/357) : وَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَالشَّعْبِيِّ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ ، وَأَنَّ الشَّعْبِيَّ كَانَ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ غَيْرُ ثَابِتٍ , وَلَوْ ثَبَتَ لَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا النَّهْيَ وَأَغْفَلُوا النَّظَرَ وَأَخْطَئُوا فِيهِ .

وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ شِهَابِ إجَازَةُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَذَلِكَ كُلُّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ عَمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَإِنَّمَا هِيَ أَخْبَارٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا أَهْلُ الْبَطَالَةِ حِرْصًا عَلَى تَخْفِيفِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْبَاطِلِ , وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .ا.هـ.

الآثارُ الواردةُ عن السلفِ في النهي عن اللعبِ بالشطرنجِ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت