فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 495

فعبارة:"البضاعة المباعة لا ترد"مخالفة لخيار العيب ، بل للمشتري أن يعيد السلعة ويأخذ رأس ماله كاملا .

قال ابن قدامة في المغني (4/239) : أنه لا يخلو المبيع من أن يكون بحاله , فإنه يرده ويأخذ رأس ماله .ا.هـ.

مسألة:

لو فرض أن المشتري أراد أن يمسك البضاعة المعيبة عنده ، ولا يريد ردها ، أو إذا تعذر ردها فما هو الحكم حين إذا ؟

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الجمهور ، وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد أنه إذا اختار الإمساك ، فلا أرش ، إذا لا أرش لممسك له الرد . أما إذا تعذر الرد فإنه يثبت الأرش في حق المشتري .

وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الاختيارات ( ص 186) : وإذا اشترى شيئا فظهر به عيب فله أرشه إن تعذر رده ، وإلا فلا ، وهو رواية عن أحمد ، ومذهب أبي حنيفة والشافعي ، وكذا يقال في نظائره ، كالصفقة إذا تفرقت .ا.هـ.

القول الثاني: مذهب المالكية وفيه تفصيل:

1 -إذا كان العيب قليلا جدا فلا حكم له .

2 -إذا كان العيب عيب قيمة ، وهو اليسير الذي ينقص من الثمن ، ففيه يحط عن المشتري من الثمن بقدر نقص العيب ، كالخرق في الثوب .

3 -إذا كان العيب عيب رد ، وهو الفاحش ، فالمشتري بالخيار بين أن يرده على بائعه ، أو يمسكه ولا أرش له .

القول الثالث: مذهب الحنابلة أن له الخيار بين الرد ، والإمساك مع الأرش .

قال ابن قدامة في المغني (4/240) : أنه إذا اختار المشتري إمساك المعيب , وأخذ الأرش , فله ذلك . وهذا قول إسحاق . وقال أبو حنيفة , والشافعي: ليس له إلا الإمساك , أو الرد , وليس له أرش , إلا أن يتعذر رد المبيع , لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش , أو الرد . ولأنه يملك الرد , فلم يملك أخذ جزء من الثمن , كالذي له الخيار .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت