فهرس الكتاب

الصفحة 1279 من 4103

وتباح زيارة قبر كافر [1] (وتسن تعزية) المسلم (المصاب بالميت) [2] ولو صغيرًا، قبل الدفن وبعده [3] .

(1) ولا يسلم عليه، كحال الحياة، ولا يدعو له، لأن الدعاء والاستغفار له منهي عنه، وقال شيخ الإسلام: تجوز زيارته للاعتبار، ولزيارته عليه الصلاة والسلام قبر أمه.

(2) أي تسليته، صغيرًا كان أو كبيرًا، بلا خلاف، وحثه على الصبر، بوعد الأجر، والدعاء للميت والمصاب، «وعزاه تعزية» سلاه وصبره، وأمره بالصبر، وقال له: أحسن الله عزاك. أي رزقك الصبر الحسن، وعزى وتعزى عنه تعزيًا تصبر، وقيل: أصله تعززت أي تشددت، وفي الحديث «من لم يتعز بعزاء الله فليس منا» قال الأزهري: أصلها التصبير لمن أصيب بمن يعز عليه. اهـ. والعزاء اسم أقيم مقام التعزية، وفي الصحيحين لما أرسلت إحدى بناته، تخبره أن صبيًا لها في الموت، قال «أخبرها أن الله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب» وتواتر حديث «لا يموت لأحد ثلاثة، من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» .

(3) أي تسن تعزيته، ولو كان صغيرًا، لعموم الأخبار، وكذا صديق للميت، وجار ونحوهما، وسواء قبل الدفن أو بعده، من حين الموت، وفاقًا

للشافعي، وبعده، أولى، لاشتغال أهل الميت بتجهيزه، إلا أن يرى منهم جزعًا، ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت، ليتبع الجنازة، أو يخرج وليه فيعزيه، قال في الإنصاف وغيره: فعله السلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت