فهرس الكتاب

الصفحة 3118 من 4103

ولا يحرم الجمع بين أُخت شخص من أَبيه وأُخته من أُمه [1] ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها [2] ولو في عقد [3] (فإِن طلقت) المرأَة [4] (وفرغت العدة أُبحن) [5] أي أُختها، أَو عمتها، أَو خالتها [6] .

(1) لأن أخته من أبيه أجنبية من أخته لأمه.

(2) أي المبانة، استثنيت هذه الصورة، من قاعدة تحريم كل امرأتين، لو قدر إحداهما ذكرا لم يصح له نكاح الأخرى.

(3) لأنه لا قرابة بينهما.

(4) أي التي حرم الجمع بينهما وبين أختها، أو عمتها؛ أو خالتها، أو بناتهن، أو أخت مستبرأته، أو عمتها، أو خالتها.

(5) أي وفرغت عدة من حرم الجمع بينها وبين من ذكر، أبحن له، لزوال المانع.

(6) وإلا فلا يجوز أن يتزوج بكل واحدة، ممن يحرم الجمع بينها وبين المعتدة منه، حكاه الوزير وغيره إجماعا، وكذا الجمع بين نكاح الخامسة والرابعة في العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت