فهرس الكتاب

الصفحة 2542 من 4103

فصل [1]

(وتصح المزراعة) لحديث خيبر السابق [2] وهي دفع أرض وحب، لمن يزرعه، ويقوم عليه [3] أَو حب مزروع ينمى بالعمل، لمن يقوم عليه [4] (بجزءٍ) مشاع، (معلوم النسبة) كالثلث أَو الربع ونحوه [5] (مما يخرج من الأَرض [6]

(1) أي في أحكام المزارعة، وهي مشتقة من الزرع، وتسمى مخابرة، ومواكرة، والعامل فيها مزارع، ومخابر، ومواكر، والأصل في جوازها السنة، والإجماع القديم، والحاجة الداعية إلى ذلك، قال الشيخ: المزارعة آصل من الإجارة، لاشتراكهما في المغنم والمغرم؛ وقال ابن القيم: أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة، فإن أحدهما غانم ولابد، وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإلا اشتركا في الحرمان.

(2) ولفظه: عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، وعامل به الخلفاء الراشدون من بعده.

(3) بجزء مشاع معلوم من المتحصل.

(4) أي أو دفع حب مزروع - يزيد بالعمل - لمن يقوم عليه، وإن لم يبق من العمل ما لا يزيد به لم تصح، كما تقدم.

(5) كالنصف، أو أقل، أو أكثر، وفي الصحيح: كانوا يزرعونها بالثلث، والربع، والنصف.

(6) يعني من الزرع، وتقدم أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت