(وإن قالت: اخلعني على ألف، أو) اخلعني (بألف، أو) اخلعني (ولك ألف [1] . ففعل) أي خلعها [2] ولو لم يذكر الألف (بانت [3] واستحقها) من غالب نقد البلد [4] إن أجابها على الفور [5] لأن السؤال كالمعاد في الجواب [6] (و) إن قالت: (طلقني واحدة بألف؛ فطلقها ثلاثا استحقها) [7] .
(1) أو قالت: طلقني على ألف، أو طلقني بألف، أو على ألف، أو ولك ألف إن طلقتني أو خلعتني. ونحو ذلك ولو قالت: طلقني بألف. فقال: خلعتك ينوي به الطلاق، صح الطلاق، واستحق الألف، حيث أجابها إلى ما استدعته منه، لأنه من كناياته، وإن لم ينو به الطلاق لم يصح الخلع، لخلوه عن العوض، وإن قالت: اخلعني بألف. فقال: طلقتك. لم يستحقه، لأنه أوقع طلاقا لم تطلبه ويقع رجعيا.
(2) بأن قال: خلعتك أو طلقتك. ونحوه.
(3) لأن الباء للمقابلة، و"على"في معناها.
(4) كالبيع، لأنه فعل ما جعلت الألف في مقابلته.
(5) بأن قال: خلعتك أو طلقتك. ولها أن ترجع قبل أن يجيبها، لأن قولها ذلك إنشاء، على سبيل المعاوضة، فلها الرجوع قبل تمامه كالبيع.
(6) أي لأن قوله: خلعتك، أو طلقتك. جواب لما استدعته منه، والسؤال كالمعاد في الجواب، فأشبه ما لو قالت: بعني عبدك بألف. فقال: بعتك إياه ولو لم يذكر الألف.
(7) أي الألف، وكذا: على ألف، أو: ولك ألف. ونحوه، فطلقها ثلاثا، استحق الألف، وكذا لو طلقها اثنتين.