فهرس الكتاب

الصفحة 3012 من 4103

باب الإقرار بمشارك في الميراث[1]

(إِذا أَقر كل الورثة) المكلفين [2] (ولو أَنه) أي الوارث المقر (واحد) منفرد بالإِرث [3] (بوارث للميت) من ابن ونحوه [4] (وصدق) المقر به [5] (أَو كان) المقر به (صغيرًا أَو مجنونا [6] والمقر به مجهول النسب [7] .

(1) أي بيان الإقرار بوارث وشروطه، وطريق العمل فيما إذا أقر بعض الورثة دون بعض.

(2) لأن إقرار غير المكلف لا يعول عليه.

(3) تعصيبا، أو فرضا وردا، كالبنت، ولو مع عدم أهلية الشهادة كالفاسق.

(4) سواء كان مشاركا له، كابن للميت يقر بابن آخر، أو مسقط له، كأخ للميت يقر بابن للميت، ولو من أمته، ففي الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أمرني أخى: أن انظر ابن أمة زمعة فاقبضه، فإنه ابنى. وقال ابن زمعة: أخي، وابن أمة أبي، ولد على فراشه، فقال «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» .

(5) إن كان مكلفا ثبت نسبه، وإلا لم يعتبر تصديقه.

(6) ولو لم يصدقه.

(7) لأن معروف النسب لا يصح أن يقطع نسبه الثابت من غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت