فهرس الكتاب
الصفحة 3820 من 4103
(وإذا وجب القطع) لاجتماع شروطه [1] (قطعت يده اليمنى) لقراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) [2] .
(1) المتقدم ذكرها مفصلا.
(2) قال الشيخ: وبذلك مضت السنة، وقال الوزير: أجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع، وكان ذلك أول سرقة، وهو صحيح الأطراف، أنه يبدأ بقطع يده اليمنى، من مفصل الكف، ثم يحسم.
حجم الخط: