فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 4103

والأَفضل تمر، فزبيب [1] فبر، فأَنفع [2] فشعير [3] فدقيقهما، فسويقهما، فأَقط [4] .

(1) ولو كان التمر غير غالب قوت البلد، لفعل ابن عمر، ولأنه قوت وحلاوة، وأقرب تناولًا، وأقل كلفة، وعنه: البر. جزم به في الكافي، وفاقًا لمالك، ومذهب الشافعي: الأفضل البر مطلقًا.

(2) أي مما سوى الثلاثة المذكورة.

(3) أي فإن استوت فشعير.

(4) سواء كان قوته، أو لم يكن، أو وجدت الأربعة الباقية، أو عدمت، ويجزئ أحدها وإن كان يقتات غيره، بلا خلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت