فهرس الكتاب

الصفحة 2931 من 4103

فصل

في ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات [1]

(والنصف فرض بنت) إذا كانت (وحدها) [2] بأَن انفردت عمن يساويها ويعصبها [3] لقوله تعالى (وإِن كانت واحدة فلها النصف) [4] (ثم هو) أي النصف (لبنت ابن وحدها) [5] إِذا لم يكن ولد صلب، وانفردت عمن يساويها ويعصبها [6] (ثم) عند عدمهما [7] .

(1) لأبوين، أو أب، أو أم.

(2) قال الموفق: لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين.

(3) وهو أخوها، أو يشاركها، وهي أختها.

(4) يعنى مما ترك الميت، ولا نزاع في ذلك، بشرط عدم المعصب والمشارك.

(5) إجماعا، وإن نزل بمحض الذكور، كبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر، والأنثى كالأنثى بلا نزاع.

(6) أي إذا لم يكن هناك ولد صلب للميت، وانفردت عمن يساويها ويعصبها وهو أخوها، أو ابن عمها، وعن مشارك وهو أختها، أو بنت عمها التي في درجتها.

(7) أي ثم عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت