فهرس الكتاب

الصفحة 3647 من 4103

الشرط (الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني) إلى غيره [1] ، لقوله تعالى: {فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [2] .

(فإذا وجب) القصاص (على) امرأة (حامل أو) امرأة (حائل فحملت، لم تقتل حتى تضع الولد، وتسقيه اللبأ) [3] لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين [4] .

(1) قال الموفق وغيره: لا نعلم فيه خلافا، وسواء كان القصاص في النفس، أو في الطرف.

(2) وإذا أفضى القتل إلى التعدي، ففيه إسراف، فدلت الآية على أن المستوفي للقصاص، إذا تعدى عن مماثلة فعل الجاني، فقد أسرف وحرم إذا كقتل الحامل.

(3) وذكره الموفق وغيره: إجماع أهل العلم، و «اللبأ» أول اللبن عند الولادة.

(4) فصار في القصاص منها قتلا لغير الجاني، وهو حرام إذ هو جناية على بريء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت