فهرس الكتاب

الصفحة 3709 من 4103

فصل في دية المنافع[1]

(و) تجب (في كل حاسة دية كاملة [2] وهي) أي الحواس (السمع والبصر [3] والشم والذوق) [4] لحديث «وفي السمع الدية» [5] .

(1) من سمع وبصر وشم، وفي كلام ومشي، ونكاح ونحوها.

(2) عند أهل العلم في الجملة، على ما يأتي تفصيله، والحاسة القوة الحساسة يقال: حس وأحس، أي: علم وأيقن.

(3) فتجب الدية في إذهاب السمع، قال الوزير: أجمعوا وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم، على أن في السمع الدية، وقال الموفق: لا خلاف في وجوب الدية، بذهاب السمع، وفي البصر الدية، لوجوبها بذهاب العينين، فوجبت بإذهاب نفعهما.

(4) أي وفي الشم الدية، لانه حاسة يختص بمنفعة فكان في ذهابها الدية، قال الموفق: لا نعرف في هذا خلافا، وذكر القاضي في كتاب عمرو بن حزم، وفي المشام الدية، وأما الذوق فقيل فيه الدية، لأنه حاسة، فأشبه الشم، وقال الموفق: الصحيح إن شاء الله، أنه لا دية فيه، لأن في إجماعهم على أن لسان الأخرس، لا تكمل الدية فيه، إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده قال الشارح: القياس لا دية فيه.

وأما اللمس، فقد اكتفوا بالشلل عنه مع كونه من الحواس، ولأن فيه تفصيلا.

(5) ذكره في التلخيص عن معاذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت