فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 4103

ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة [1] ولا فيما دون نصاب [2] ولا لخلطة مغصوب [3] .

(1) وفاقًا كالكافر والمكاتب، والمدين دينًا يستغرق ما بيده، لأنه لا زكاة في ماله، فلم يكمل به النصاب.

(2) إجماعًا، لأنه لا شيء فيه، لو كان لواحد، فبين الشركاء من باب أولى، وكذا إن كان بينهما مسافة، اختاره الموفق وغيره.

(3) لإلغاء تصرف الغاصب في المغصوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت