فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 4103

(ويجوز صرفها) أي الزكاة (إلى صنف واحد) [1] لقوله تعالى {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [2] ولحديث معاذ، حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال:

(1) وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وقول عمر، وحذيفة، وابن عباس وغيرهم، ويأتي ذكر جواز صرفها إلى شخص واحد، فالصنف أولى.

(2) فلم يذكر تعالى في هذه الآية إلا الفقراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت