(ويجوز صرفها) أي الزكاة (إلى صنف واحد) [1] لقوله تعالى {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [2] ولحديث معاذ، حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال:
(1) وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وقول عمر، وحذيفة، وابن عباس وغيرهم، ويأتي ذكر جواز صرفها إلى شخص واحد، فالصنف أولى.
(2) فلم يذكر تعالى في هذه الآية إلا الفقراء.