فهرس الكتاب

الصفحة 3139 من 4103

القسم الثاني: فاسد [1] وهو أنواع [2] أحدها: نكاح الشغار [3] وقد ذكره بقوله (وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته [4] ففعلا) أي زوج كل منهما الآخر وليته (ولا مهر) بينهما (بطل النكاحان) [5] .

(1) أي القسم الثاني - من الشروط في النكاح - فاسد، وهو نوعان: نوع منهما يبطل النكاح من أصله، ونوع يبطل الشرط وحده، وأفرده بفصل.

(2) أي ثلاثة، نكاح الشغار، ونكاح المحلل، ونكاح المتعة.

(3) بكسر الشين، سمي شغارًا لخلوه عن العوض، ومنه قولهم: شغر المكان. إذا خلا، وقيل: من شغر الكلب. إذا رفع رجله يبول، شبه قبحه بقبح بول الكلب، واستظهرها الشيخ، وفسره أحمد بأنه فرج بفرج، وكما لا تورث، ولا توهب، فلأن لا تعاوض ببضع أولى، وأجمعوا على تحريمه.

(4) أي أن يزوج رجل رجلًا بنته، أو أخته، ونحوهما، على أن يزوجه الآخر بنته، أو أخته.

(5) سواء سكتا عنه، أو شرطا نفيه، قال ابن رشد: اتفقوا على أن صفته

هو أن ينكح الرجل وليته رجلًا آخر، على أن ينكحه الآخر وليته، ولا صداق بينهما، إلا بضع هذه ببضع الأخرى، واتفقوا على أنه نكاح غير جائز، لثبوت النهي عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت