فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 4103

فإن رأت دما فهو دم فساد [1] لا تترك له العبادة [2] ولا يمنع زوجها من وطئها [3] ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه [4] إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس [5] .

(1) لا حيض ولا تثبت له أحكام الحيض، إن لم يكن عادة لها بلا خلاف، فإن كان عادة ويأتيها في عادة الحيض، وتطهر في عادة الطهر، فحيض عند الجمهور، واختاره الشيخ وغيره، وهو قليل الوقوع، بخلاف من لم يكن عادة لها، ويضطرب عليها الدم.

(2) كالصلاة والصوم والاعتكاف والطواف ونحوها.

(3) وفاقا، وظاهره ولو لم يخف العنت.

(4) أي الدم زمن حملها نص عليه احتياطا، وخروجًا من الخلاف، وهذا تفريع على المذهب، وعلى ما اختار الجمهور أنه حيض له حكم الحيض.

(5) أي علامة على الولادة، كالتألم بفتح الهمزة، فنفاس له أحكام النفاس، قالوا: وإن تبين خلاف ذلك أعادت ما تركته، ولا تترك الصيام، ولا الصلاة بلا أمارة على قربه، عملا بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت