فهرس الكتاب

الصفحة 3844 من 4103

وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره، أخذه [1] وما تلف حال حرب غير مضمون [2] وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، لم يتعرض لهم [3] .

(1) لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين، لا يجوز اغتنامها، لبقاء ملكهم عليها، وقال علي: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه، وقال الموفق: ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية، لا نعلم في تحريمه بين أهل العلم، خلافا، وقال الوزير: اتفقوا على أن أموالهم لهم، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز أن يستعان بسلاحهم وكراعهم، على حربهم.

(2) سواء أتلفه أهل العدل، أو أهل البغي، وسواء كان المتلف نفسا أو مالا ولا كفارة فيه، قال الزهري: هاجت الفتنة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أنه لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه.

وقال الوزير: اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل، على أهل البغي، فلا ضمان فيه، وما يتلفه أهل البغي كذلك، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وظاهر كلام الشيخ: أن من قتل باغيا في غير حرب، متأولا، فلا شيء فيه، وأن قتل الباغي للعادل كذلك، وقال: الأمة يقع منها التأويل، في الدم والمال والعرض، وذكر قصة أسامة، وخبر المقداد وخالد، ومع ذلك لم يضمن المقتول بقود ولا دية ولا كفارة، لأنه كان متأولا، وقال: هذا قول أكثرهم، كالشافعي وأحمد وغيرهما، قال: فالمتأول المخطئ، مغفور له خطؤه بالكتاب والسنة.

(3) أي: وإن أظهر قوم من المسلمين، رأي الخوارج كتكفير مرتكبي الكبائر، واستحلال دماء المسلمين، وسب الصحابة، فخوارج بغاة فسقة، وقال الشيخ: نصوص أحمد صريحة، على عدم كفر الخوارج، والقدرية والمرجئة

وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم، وعنه: كفار، واستظهره في التنقيح وصوبه في الإنصاف، وأما الرافضة، فقال الشيخ: هم شر من الخوارج.

وقوله: ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، أي: لم يجتمعوا للحرب، لم يتعرض الإمام لهم، حيث لم يخرجوا عن قبضته، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت