فهرس الكتاب

الصفحة 3304 من 4103

كتاب الطلاق[1]

وهو في اللغة التخلية، يقال: طلقت الناقة؛ إذا سرحت حيث شاءت [2] والإطلاق الإرسال [3] وشرعا: حل قيد النكاح أو بعضه [4] (يباح) الطلاق (للحاجة) كسوء خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض [5] (ويكره) الطلاق (لعدمها) أي عند عدم الحاجة [6] .

(1) الأصل في جوازه الكتاب، والسنة، والإجماع، قال تعالى {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} وقال {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وقال صلى الله عليه وسلم «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» وغير ذلك، والإجماع حكاه جماعة.

(2) وقال الأزهري: طلقت المرأة فطلقت، وأطلقت الناقة فانطلقت. هذا الكلام الجيد. وقال غيره: الطلاق والطلقة مصدر: طلقت المرأة. بفتح اللام وضمها، بانت من زوجها، والجمع طلقات، بفتح اللام، فهي طالق، وطلقها زوجها، فهي مطلقة.

(3) وحبس الإنسان في السجن بغير قيد.

(4) أي والطلاق شرعا: حل قيد النكاح بإيقاع نهاية عدده، أو حل بعض قيده، بإيقاع ما دون النهاية.

(5) أي بالزوجة.

(6) بأن كانت حال الزوجين مستقيمة، قال الوزير: أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت