فهرس الكتاب

الصفحة 1675 من 4103

لقوله عليه اسلام «وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين» رواه أحمد [1] . والمراد بالنعلين: التاسومة [2] . ولا يجوز له لبس السرموزة، والجمجم، قاله في الفروع [3] (و) سن (إحرام عقب ركعتين) نفلًا، أَو عقب فريضة [4] .

(1) وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ما في معناه إن شاء الله تعالى.

(2) بالمثناة فوق، فسين مهملة فواو، مشهورة، وتعرف - بنجد والحجاز - بالنعال ذوات السيور.

(3) السرموزة، هو البابوج معرب، والجمجم بضم الجيمين هو المداس، معرب أيضًا.

(4) نص عليه، وفاقًا لأبي حنيفة، قال ابن بطال: هو قول جمهور العلماء، وقال البغوي: عليه العمل عند أكثر العلماء، وذكر النووي استحبابه قول عامة العلماء، وقال الترمذي: والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت