فهرس الكتاب
الصفحة 3487 من 4103
والتوأمان المنفيان أخوان لأم [1] .
(1) لانتفاء النسب من جهة الأب، كتوأمي زنا، ومن نفى من لا ينتفي، كمن أقر به ونحوه، وقال: إنه من زنا حد، إن لم يلاعن لنفي الحد، لقذفه محصنة، وله درء الحد باللعان.
حجم الخط: