فهرس الكتاب
الصفحة 3144 من 4103
(أو قال) ولي (زوجتك إذا جاء رأس الشهر [1] أو إن رضيت أمها) أو نحوه [2] .
(1) لم ينعقد النكاح، لتعليقه في ابتدائه على شرط مستقبل غير مشيئة الله.
(2) كإن رضي فلان. أو: أن لا يكره فلان. أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها.
حجم الخط: